البث الحي

الاخبار : أخبار وطنية

parlement-2020-مجلس-النواب

ثلاث مبادرات تشريعية أمام البرلمان لتنقيح قانون جوازات السّفر وموسي تقطع الاجتماع

انعقدت لجنة الحقوق والحرّيات والعلاقات الخارجيّة، اليوم الأربعاء بمقر مجلس نواب الشعب، لمناقشة مبادرتين تشريعيتين تقدّم بإحداهما نوّاب حزب التيّار الدّيمقراطي وبالثانية نواب كتلة ائتلاف الكرامة، وتتعلّقان بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر، غير أنّ رئيسة اللّجنة سماح دمّق رفعت الاجتماع بسبب مقاطعة رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي للاجتماع.
واحتجت موسي على ما اعتبرته تعمّد اللجنة تجاهل المبادرة التشريعية التي تقدمت بها كتلتها بخصوص مشروع قانون مناهضة العنف ضدّ المرأة (فيه استعجال نظر)، وقالت إنّ لجنة الحقوق والحرّيات فضّلت مناقشة مبادرة تشريعية « تسهّل مهمّة الدواعش في التنقل داخل وخارج البلاد عوض إحالتهم على التحقيق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب »، وفق تعبيرها.
وعاد موضوع حرّية التنقل والسّفر إلى الواجهة بقوّة بعد « حادثة المطار » التي جدّت ليلة 15 مارس الحالي، حيث اشتبك النائبان عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف ونضال السعودي مع أمن مطار تونس قرطاج بسبب منع الأمن لامرأة من السفر.
وكان النائبان حاولا، عنوة عن أمن المطار، رفع قرار منع هذه المرأة من السّفر، وقال النائب مخلوف، في فيديو مباشر، إنّ هذا القرار غير قانوني وليس مستندا إلى حكم قضائي.
ويشار إلى ثلاث مبادرات تشريعيّة، قدّمت إلى مجلس نواب الشعب، لتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر، حيث قدّمت الحكومة مشروع قانون يوم 24 جوان 2020 بخصوص هذا الموضوع نصّ، من بين أحكامه بالخصوص، على أنه « لكل تونسي الحق في الحصول على جواز سفر فردي » وأن « يُسلّم جواز السفر العادي من قبل وزير الداخلية وتُضبط مدّة صلوحيته وإجراءات الحصول عليه وتجديده بمقتضى أمر حكومي ».
كما نصّ على أن  » تُسلّم رخص المرور ورخص السفر المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل طبقا للأحكام الواردة بهذا القانون وحسب التّراتيب والنماذج المضبوطة بأمر حكومي ».
أمّا مشروع المبادرة التشريعية التي تقدّم بها ائتلاف الكرامة يوم 14 ماي 2020 فوردت في فصل وحيد نصّت على أن « تسلّم جوازات السّفر العاديّة من طرف البلديّات (…)، مدّة صلاحيّة جواز السّفر العادي عشر سنوات (…) ويحجّر حرمان أي تونسي من جواز سفره العادي سواء لأول مرّة أو بمناسبة التّجديد إلا بقرار قضائي (…) تلغى جميع الأحكام والأوامر المخالفة لهذا الفصل ».
وتضمّنت المبادرة التشريعيّة لحزب التّيار الدّيمقراطي، المقدّمة في 30 نوفمبر 2020، أنه « بطلب من النيابة العمومية ومن أجل جناية، إذا كان الراغب محلّ تتبعات عدلية أو مُفتّش عنه أو لقضاء عقوبة بالسجن إثر محاكمته ».
وكذلك « استثناء لأحكام الفصل 12 من هذا القانون يُمكن لوزير الداخلية في حالات خاصة أن يحد من صلوحيّة جواز السفر العادي من حيث الزمان والمكان لمدّة لا تتجاوز 15 يوما غير قابلة للتمديد إلّا بعد الحصول على إذن قضائي عن طريق النيابة العمومية صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية في الغرض ».
كما نصّ على أنه « بناء على قرار قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام أو المحكمة المتعهدة بالنسبة للمظنون فيه صاحب الجواز الذي بقي بحالة سراح أو عند وقوع الإفراج عنه مؤقتا بعد إيقافه من أجل جناية ».
وأقرّ الفصل 2 من المبادرة التشريعية للتيار الدّيمقراطي على أن « تلغى أحكام الفقرة الخامسة من الفصل 13 (هـ): إذا كان السفر من شأنه النيل من النظام والأمن العاميين ومن سمعة البلاد التونسية ».

بقية الأخبار

اتصل بنا

النشرات-الاخبارية

podcast widget youtube

تابعونا على الفايسبوك

spotify podcast widget

مشروع-اصلاح

moudawna

mithek

tun2

talab

maalouma