البث الحي

الاخبار : أخبار اقتصادية

start up  المؤسسات الناشئة

وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي تقدّم أهمّ إجراءات الامر التطبيقي المتعلق بقانون المؤسسات الناشئة

ينظم الأمر التطبيقي المتعلق بقانون المؤسسات الناشئة « ستارت آب اكت »، الذي صادق عليه مجلس الوزراء المنعقد، الاربعاء، بإشراف رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، رقمنة الإجراءات الإدارية الخاصة بإسناد علامة المؤسسة الناشئة من خلال بوابة إلكترونية للمؤسسات الناشئة والتي تضطلع بدور المخاطب الوحيد.
وحدّد الأمر الحكومي آجالا مختصرة لإسناد علامة المؤسسة الناشئة، بـ30 يوما ابتداء من تاريخ إيداع المطلب. وتسند العلامة، في صورة توفر صيغ تمويل من مؤسسات وصناديق استثمار، في أجل أقصاه ثلاثة أيام فيما تعتبر عدم الإجابة خلال أجل الستين يوما موافقة على إسناد العلامة.
كما اعتمد الأمر الحكومي، وفق بلاغ لوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، الخميس، شروطا ميسّرة في ما يتعلّق بأسقف الموارد البشرية والأصول ورقم المعاملات السنوي سواء التي تؤهل الشركة للحصول على العلامة او المحافظة عليها.
واقر الامر الحكومي جملة من الضمانات متعلقة بعمل لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة، وهي لجنة فنّية غالبية أعضائها من القطاع الخاص مختصون في مجالات التمويل والمرافقة وبعث المشاريع المجدّدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال والاقتصاد الرقمي.
وتعد هذه اللجنة مستقلة، إذ يتم تعيين أعضائها بمقتضى قرار من رئيس الحكومة باقتراح من الوزير المكلّف بالاقتصاد الرقمي وذلك لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة.
§ وتتداول اللجنة الملفات المعروضة عليها عبر منظومة إلكترونية وبإمضاء الكتروني. ويتعيّن موافقة خمسة من أعضائها على الأقل لإسناد علامة المؤسسة الناشئة ولا تبدي رأيها بالموافقة على إسناد العلامة إلا بعد الإستماع إلى عرض يقدّمه المستثمرون الطالبون للعلامة.
ويتضمن الأمر الحكومي، ايضا، الإجراءات والشروط العملية للانتفاع بالتشجيعات والامتيازات بعنوان المؤسسات الناشئة.
وتتمثل هذه الامتيازات والتشجيعات، أساسا، في عطلة لبعث مؤسسة ناشئة لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة. ويتمتع بهذه العطلة كل مرسّم ممن له أكثر من ثلاث سنوات أقدمية في وظيفته الأصلية سواء من القطاع الخاص أو الوظيفة العمومية من بين ثلاثة مؤسسين مساهمين ومتفرغين للعمل على الأقصى بالشركة المتحصّلة على علامة المؤسسة الناشئة.
وتسند منحة المؤسسة الناشئة لمدة سنة واحدة دون تجديد لثلاثة مؤسسين مساهمين ومتفرغين للعمل وتحتسب قيمتها بالنسبة للأجراء على أساس متوسط الدخل الشهري الصافي بالنسبة للأشهر الإثني عشر الأخيرة انطلاقا من تاريخ الحصول على علامة المؤسسة الناشئة على أن لا يقل مقدارها الشهري الصافي عن ألف دينار و أن لا يتجاوز خمسة آلاف دينار. وتضبط القيمة الشهرية الصافية للمنحة القارة لغير الأجراء بألف دينار.
واشار المصدر ذاته، الى ان الدولة تتكفل عن طريق الصندوق الوطني للتشغيل بمساهمة الأعراف ومساهمة الأجراء في النظام القانوني للضمان الاجتماعي.
§ وتتكفّل الوزارة المكلفة بالإقتصاد الرقمي من خلال موارد صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والإتصال بمعاليم تسجيل براءات الإختراع لفائدة المؤسسات الناشئة على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي في حدود الموارد المتوفرة.
§ واقر الامر الحكومين كذلك، شروطا ميّسرة ومتناغمة مع خصوصية تمويل المؤسسات الناشئة فيما يتعلّق بالإنتفاع بالإمتياز الجبائي المتمثل في الطرح الكلي للمداخيل أو الأرباح المعاد إستثمارها من قبل الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين ومؤسسات الإستثمار التي تستثمر وتساهم في رأس مال المؤسسات الناشئة.

بقية الأخبار

اتصل بنا

النشرات-الاخبارية

podcast widget youtube

تابعونا على الفايسبوك

spotify podcast widget

مشروع-اصلاح

moudawna

mithek

tun2

talab

maalouma