البث الحي

الاخبار : أخبار وطنية

justice_admin-640x405

المحكمة الادارية تقضي بوقف قرارات منبثقة عن اجتماعات سابقة للمجلس الاعلى للقضاء

أصدرت المحكمة الإدارية امس الاثنين 10 قرارات تتعلق بتوقيف قرارات منبثقة عن اجتماعات سابقة صدرت باسم المجلس الأعلى للقضاء وتؤكد مواصلة الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي لمهامها إلى حين تركيز المجلس.
وقال عماد الغابري، القاضي الإداري ورئيس وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة، لوكالة تونس افريقيا للانباء، إن « المحكمة أنهت اليوم الجدل والاختلافات في القراءات القانونية التي ظهرت فور انعقاد الاجتماع الأول لعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في 29 ديسمبر 2016 والذي انبثقت عنه جملة من القرارات صدرت في حقها من القضاء الاداري قرارات تأجيل التنفيذ نظرا لخطورتها وتهديدها لوحدة المجلس ونظرا لوجود اختلافات في القراءات لبعض الفصول القانونية من قبل أطراف في المجلس .
وحسب الغابري فإن القرارات التي أصدرها القضاء الإداري، مساء الاثنين، « قد أنهت هذا الجدل وأكدت، استنادا الى الفصل 148 من الدستور و الفصل 74 من قانون المجلس الاعلى للقضاء الصادر في شهر افريل 2016، أن الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي تواصل عملها إلى حين تركيز المجلس الأعلى للقضاء » .
ولاحظ القاضي الغابري ايضا ان المحكمة اعتبرت أن « تركيز المجلس الاعلى للقضاء لم يتم بعد، على أساس أنه لن يقع سد الشغورات الحاصلة في المناصب القضائية السامية وخاصة في مجلس القضاء العدلي والتي تهم خطة الرئاسة الأولى لمحكمة التعقيب وخطة وكيل الدولة العام لذات المحكمة.
وأضاف القاضي عماد الغابري أن المحكمة الادارية اعتبرت بالتالي أن الترشيحات التي قدمتها الهيئة الوقتية الى الحكومة هي « ترشيحات سليمة وأنه كان حريا برئيس الحكومة أن يمضي على تلك الترشيحات طبقا لاحكام الفصل 148 من الدستور و الفصل 74 من قانون المجلس الأعلى للقضاء.
ويتعلق الفصل 148 من الدستور بالاحكام الانتقالية، أما الفصل 74 من المجلس الاعلى للقضاء فينص على ما يلي :  » يواصل كل من الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والمجلس الأعلى للمحكمة الإدارية والمجلس الأعلى لدائرة المحاسبات مباشرة مهامهم إلى حين استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بهياكله الأربعة وإرسائه ».
يذكر أن جلسة عامة لمجلس نواب الشعب ستنظر غدا الثلاثاء في مقترح تعديل تقدمت به الحكومة يتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 افريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
وقد اعتبر وزير العدل غازى الجريبي في الثامن الشهر الجاري أمام « لجنة التشريع العام بالبرلمان أن المبادرة التشريعية التى تقدمت بها الحكومة بخصوص المجلس الأعلى للقضاء، هدفها حلحلة الأزمة »، مؤكدا أن 5 هياكل نقابية قضائية طلبت من رئيس الحكومة كتابيا عدم الإمضاء على الترشيحات التي قدمتها الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لانطوائها على إخلالات فادحة.
وتنص هذه المبادرة التشريعية بالخصوص على » أنه في صورة وجود شغور بالمجلس الأعلى للقضاء أو بأحد المجالس القضائية يتم انتخاب رئيس ونائب رئيس مؤقتين بالمجلس المعني يمارسان مهامهما إلى حين سد الشغور وانتخاب رئيس ونائب له ».
كما تنص على الدعوة لانعقاد أول جلسة للمجلس الأعلى للقضاء من قبل رئيس مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ دخول مشروع القانون حيز النفاذ، ولا تكون هذه الدعوة قابلة للطعن بأي وجه من الأوجه ولو بدعوى تجاوز السلطة.
تجدر الاشارة الى أن اختلافات في وجهات النظر بين القضاة ظهرت اثر انتخابات أعضاء المجلس وحالت دون إرساء المجلس، رغم مرور أشهر على اجراء الانتخابات، مما تسبب في تجاوز الآجال الدستورية المتعلقة بإرساء المجلس وبروز إشكال قانوني .

بقية الأخبار

اتصل بنا

النشرات-الاخبارية

podcast widget youtube

تابعونا على الفايسبوك

spotify podcast widget

مشروع-اصلاح

moudawna

mithek

tun2

talab

maalouma