البث الحي

الاخبار : أخبار اقتصادية

صك بنكي

القانون الجديد للشيكات يصدر بالرائد الرسمي

بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها .

وينص الفصل الاول على الغاء أحكام الفصول 410 و410 مكرر و410 ثالثا و410 ثالثا مكرر و410 رابعا و 410 خامصدرسا و410 سادسا و411 و411 خامسا و411 سابعا والمطتين الرابعة والخامسة من الفصل 412 والفصول 412 ثالثا و412 رابعا و732 من المجلة التجارية

 

بينما ينص الفصل 410 (جديد): على كل أن يفتح كل مصرف حسابا يجري العمل به بالشيك لكل حريف يطلب منه ذلك.

chek

بقية الأخبار

اتصل بنا

النشرات-الاخبارية

podcast widget youtube

تابعونا على الفايسبوك

spotify podcast widget

مشروع-اصلاح

moudawna

mithek

tun2

talab

maalouma