البث الحي

الاخبار : أخبار وطنية

jort

صدر في الرائد الرسمي: أضواء على مضامين أبواب وفصول الأمر الرئاسي المتعلّق بالتدابير الاستثنائيّة

صدر بالرائد الرّسمي للجمهورية التونسية، اليوم الاربعاء، الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 والمتعلّق بالتدابير الاستثنائيّة التي اتخذها رئيس الجمهوريّة، والذي تضمّن 23 فصلا أدرجت ضمن أربعة أبواب.
الباب الأول: مواصلة تعليق اختصاصات البرلمان..
نصّ الباب الأوّل من هذا الأمر على مواصلة تعليق جميع اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضاء مجلس نواب الشعب، مع وضع حدّ لكافّة المنح والامتيازات المسندة لرئيس المجلس وأعضائه.
الباب الثاني: إصدار النصوص التشريعية في شكل مراسيم..
أمّا الباب الثاني، فقد ورد في 4 فصول، وتعلّق بالتدابير الخاصّة بممارسة السلطة التشريعيّة، حيث نصّ في الفصل الرابع على أنّ إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية يتمّ في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية، ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء.
ووفق الفصل الخامس من هذا الباب، فإنّ النصوص التي تتخذ شكل مراسيم، تتعلّق بالموافقة على المعاهدات، وتنظيم العدالة والقضاء، وتنظيم الإعلام والصحافة والنشر، وتنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها، إضافة الى تنظيم الجيش وقوات الأمن الداخلي والديوانة، والقانون الانتخابي، والحريات وحقوق الانسان، والأحوال الشخصية، والأساليب العامّة لتطبيق الدستور.
كما تتعلق هذه النصوص بالواجبات الأساسية للمواطنة، والسلطة المحلية، وتنظيم الهيئات الدستورية، والقانون الأساسي للميزانية، وإحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية، والجنسية، والالتزامات المدنية والتجارية والاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم وضبط الجنايات والجنح والعقوبات، والعفو العام، وضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها واجراءات استخلاصها.
كما تتخذ شكل المراسيم أيضا، وفق ذات الفصل، النصوص الخاصّة بنظام إصدار العملة، والقروض والتعهدات المالية للدولة، وضبط الوظائف العليا، والتصريح بالمكاسب، والضمانات الممنوحة للمدنيين والعسكريين، وتنظيم المصادقة على المعاهدات، وقوانين غلق الميزانية، والمصادقة على مخططات التنمية، إضافة إلى المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية، والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة، وقانون الشغل والضمان الاجتماعي.
ويتم التداول في مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية ذات الصبغة الترتيبية في مجلس وزراء. أما الأوامر الرئاسية ذات الصبغة الترتيبية، فيتم تأشيرها من قبل رئيس الحكومة وعضو الحكومة المعني.
الباب الثالث: تدابير ممارسة السلطة التنفيذية.. من قبل رئيس الجمهورية..
وبخصوص الباب الثالث، الذي يتعلّق بالتدابير الخاصّة بممارسة السلطة التنفيذية، فقد تعلّق القسم الأول منه برئيس الجمهوريّة، ونصّ على أن يتولى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة وضبط سياستها العامة
واختياراتها الأساسية، وعلى أن يسهر على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة. وله أن يفوض كامل هذه السلطة أو جزءا منها إلى رئيس الحكومة.
كما نصّ على ممارسة رئيس الجمهورية لجملة من الوظائف، على غرار القيادة العليا للقوات المسلحة وإشهار الحرب وإبرام السلم بعد مداولة مجلس الوزراء، وإحداث وتعديل وحذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها، إضافة إلى إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته، مع التعيين والإعفاء في جميع الوظائف العليا، والمصادقة على المعاهدات، والعفو الخاص.
ولرئيس الجمهورية، وفق هذا الأمر، أن يفوّض سلطاته الى رئيس الحكومة بمقتضى أمر رئاسي إذا تعذّر عليه القيام بمهامه بصفة مؤقتة، وتبقى الحكومة قائمة إلى أن يزول التعذّر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية.
وعند شغور منصب رئيس الدولة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو العجز التام، يتولى فورا رئيس الحكومة القيام بمهام رئاسة الجمهورية إلى غاية تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة، ويؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الوزراء.
أما إذا حصل لرئيس الحكومة في نفس الوقت مانع لسبب من الأسباب، يتولى وزير العدل بصفة وقتية القيام بمهام رئيس الجمهورية، مع التنصيص على أنه، وفي هذين الحالتين، تجرى انتخابات لاختيار رئيس الجمهورية في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما من تاريخ الشغور، على أن يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها بالفصل 76 من الدستور.
ويمكن لرئيس الجمهورية وفق الفصل 15 من هذا الأمر الرئاسي، أن يعرض على الاستفتاء أي مشروع مرسوم، وإذا ما أفضى الاستفتاء إلى المصادقة على المشروع، فإن رئيس الجمهورية يصدره في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاستفتاء.
أما القسم الثاني من الباب الثالث، فقد تطرّق إلى تكوين الحكومة من رئيس وزراء وكتاب دولة يعينهم رئيس الجمهورية، على أن تسهر على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية.
وتكون الحكومة مسؤولة عن تصرّفها أمام رئيس الجمهورية. أمّا رئيس الحكومة فيسيّر الحكومة وينسق أعمالها ويتصرف في دواليب الإدارة لتنفيذ التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية، وينوب عن الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.
الباب الرابع: إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين.. ومشاريع تعديلات متعلقة بالإصلاحات السياسية..
وبخصوص الباب الرابع من هذا الامر الرئاسي (أحكام ختامية)، فقد نص على مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع أحكام هذا الأمر، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
ونص أيضا على أن يتولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية، بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي، على أن تهدف مشاريع هذه التعديلات إلى التأسيس لنظام ديمقراطي حقيقي يكون فيه الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات ويمارسها بواسطة نواب منتخبين أو عبر الاستفتاء، ويقوم على أساس الفصل بين السلط والتوازن الفعلي ويكرس دولة القانون، ويضمن الحقوق والحريات، وتحقيق أهداف ثورة 17 ديسمبر 2010 في الشغل والحرية والكرامة، ويعرضها رئيس الجمهورية على الاستفتاء للمصادقة عليها.

بقية الأخبار

اتصل بنا

النشرات-الاخبارية

podcast widget youtube

تابعونا على الفايسبوك

spotify podcast widget

مشروع-اصلاح

moudawna

mithek

tun2

talab

maalouma