البث الحي

الاخبار : أخبار وطنية

raiied_rasmi jort  iort

أمر حكومي يضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل

صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 24) أمرا حكوميا يتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل، الذي كان أعلن عنه رئيس الجمهورية يوم 20 مارس الحالي.
وتضمن الأمر الحكومي الذي يدخل حيز النفاذ حالا ، 5 فصول توضح كيفية التعاطي مع الحجر الصحي العام والحاجيات الأساسية للسكان
ويشير الفصل الأول ،انه خلال فترة تحديد الجولان المنصوص عليها بالأمر الرئاسي عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 ، وتطبيقا لإجراءات الحجر الصحي الشامل، تضبط الحاجيات الأساسية للسكان خاصة على النحو التالي :
ـ اقتناء المواد الأساسية والأدوية الضرورية، وعلاج الحالات الصحية المستعجلة، وإجراء التحاليل الطبية الضرورية التي لا يمكن تأجيلها.
كما نص الفصل الثاني على انه يمنع على الأعوان العموميين وأعوان القطاع الخاص التنقّل خارج مقرات إقاماتهم إلا بناء على ترخيص تقتضيه ضرورة العمل. وبين أنه يضبط وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، كل في إطار اختصاصه بمقتضى مقررات، الإجراءات المتعلقة بالتراخيص المذكورة لكل القطاعات.
وتنشر المقررات والبلاغات المتعلقة بها بالموقع الإلكتروني لرئاسة الحكومة أو لوزارة الشؤون الاجتماعية، وعن طريق وسائل الاتصال المتاحة. وتحدّد المقررات والبلاغات المتعلقة بها المصالح الحيوية لكل قطاع بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
ويمكن وفق الفصل 3 الترخيص بصفة استثنائية للمطالبين بدفع الأداءات التنقّل إلى القباضات المالية لخلاص الأداءات، وفق بلاغ يصدر عن وزير المالية.
كما جاء في الأمر الحكومي انه يلتزم السكان بكامل تراب الجمهورية التونسية بالامتثال للإجراءات الصحية التي يتخذها وزير الصحة ويمكن لوزير الصحة أن يتخذ إجراءات صحية إضافية تقتضيها تطورات الأوضاع الصحية.
يشار إلى أن رئاسة الحكومة أصدرت بلاغا في 20 مارس الجاري أوضحت فيه ان انطلاق العمل بالحجر الصحي العام يبدأ يوم الأحد 22 مارس على الساعة السادسة صباحا ويتواصل إلى غاية 4 أفريل 2020.
وبينت أنه يقصد بالحجر الصحي ملازمة كل المواطنين والمواطنات والمقيمين بالبلاد التونسية لمنازلهم إلا لقضاء شؤونهم الأساسية وفي الحالات الضرورية على غرار التزود والعلاج. ويستثنى من ذلك العاملون في القطاعات التي سيتم تحديدها سواء كان ذلك في القطاع العام او القطاع الخاص.
بالنسبة للقطاع العام يتواصل السير العادي للمرفق العام في المجالات الحيوية ،الغذاء، الصحة، الإدارة، القضاء، الطاقة، الأمن، الماء، النقل، الاتصالات، الاعلام، النظافة والأنشطة الصناعية الحيوية.
كما يتواصل أيضا النشاط المهني الضروري في القطاع الخاص في نفس المجالات المذكورة.
كما صدر بنفس العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمرا رئاسيا يتضمن 4 فصول وينص على تحجير جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية خارج أوقات منع الجولان، المنصوص عليها بالأمر الرئاسي عدد 24 لسنة 2020، إلا لقضاء حاجياتهم الأساسية أو لأسباب صحية مستعجلة ويمنع كل تجمّع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة.
كما نص الأمر الرئاسي على ان تضبط الحاجيات الأساسية المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا الأمر الرئاسي وكذلك مقتضيات ضمان استمرار سير المرافق الحيوية بمقتضى أمر حكومي.

بقية الأخبار

اتصل بنا

النشرات-الاخبارية

podcast widget youtube

تابعونا على الفايسبوك

spotify podcast widget

مشروع-اصلاح

moudawna

mithek

tun2

talab

maalouma