البث الحي

الاخبار : أخبار وطنية

terrorisme

« مراجعة تركيبة وصلاحيات اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وتدقيق معنى الجريمة الإرهابية » من بين التعديلات المقترحة في مشروع تنقيح قانون مكافحة الإرهاب

أفضت أشغال لجنة التشريع العام بالبرلمان بخصوص مشروع القانون الأساسي عدد 28 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، إلى تعديل عدد من فصول القانون، بما يتلاءم مع التشريعات الدولية واستجابة لتوصيات مجموعة العمل المالي لتونس (منظمة حكومية دولية)، بخصوص تعزيز تشريعات مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال.
وستعقد يوم الخميس 13 ديسمبر 2018 جلسة عامة بالبرلمان، للنظر في التنقيحات والتعديلات المدرجة في القانون.
وقد جاء في تقرير لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب والذي تحصّلت (وات) على نسخة منه، أن مشروع قانون تنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، يندرج في إطار تنفيذ توصيات المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 3 نوفمبر 2017 والمتعلق بخطة العمل لتفادي نقائص المنظومة التونسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن إدراج التعديلات الضرورية لتدارك الهنات التي أفرزها التطبيق القضائي.
وشمل مشروع القانون، وفق التقرير، عديد التعديلات التي تتماشى ومتطلبات التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي ومنها مراجعة الباب المتعلق بطرق التحرّي الخاصة بسحبه على جرائم غسل الأموال والجرائم المتأتية منها، وكذلك تنقيح بعض الأحكام ومنها مراجعة الفصل 67 من القانون المذكور المتعلق بتركيبة اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ومراجعة الفصل 68 المتعلق بصلاحيات اللجنة، وذلك لتجاوز الصعوبات الحالية في طرق عملها وتمكينها من إحداث لجان فرعية ضمانا للسرعة والنجاعة في اتخاذ قرارات التجميد، في تناسق مع الصلاحيات المسندة لها بموجب الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018 والمتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب.
وتم التنصيص أيضا في هذه التعديلات، على إدراج قضاء الأطفال ضمن تركيبة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وذلك لتدارك النقص الموجود حاليا بالفصل 40 من القانون.
ويفترض أن تصبح تركيبة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بموجب هذا الفصل المعدّل، في صورة إقراره، من ممثلين للنيابة العمومية وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الإتهام وقضاة بالدوائر الجنائية والجناحية بالطورين الإبتدائي والإستئنافي. كما يضم ممثلين للنيابة العمومية وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الاتهام وقاضي أطفال وقضاة بمحكمة الأطفال بالطورين الابتدائي والإستئنافي مختصين بقضايا الأطفال.
ويعيّن مجلس القضاء العدلي قضاة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ويقع اختيارهم حسب تكوينهم وخبراتهم في القضايا المتعلقة بالجرائم الإرهابية. »
كما أخذ مشروع القانون في الإعتبار، النصوص القانونية التي صدرت بعد أوت 2015 (تاريخ المصادقة على الصيغة الأولى لقانون مكافحة الإرهاب) والتي كان لها تأثير مباشر على المفاهيم والمصطلحات المعتمدة بالقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015.
وكان وزير العدل السابق، غازي الجريبي، (قبل التحوير الوزاري في نوفمبر 2018)، أكد في تصريحاته بخصوص تنقيح وتعديل هذا القانون، أنه تم القيام بمراجعة عميقة لقانون الإرهاب المصادق عليه في 2015، نظرا لبروز عديد الإشكاليات على مستوى التطبيق، نتيجة تطوّر أساليب الإرهاب وغسل الأموال. وقال إن اللجنة الوطنية المحدثة لمكافحة الإرهاب، مكلفّة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، ولكنّها لا تشمل القرارات الأممية المتعلقة بمنع أسلحة الدّمار الشامل وانتشار التسلّح، ممّا يُحتّم إرساء الإطار القانون والمؤسساتي لذلك.
وذكر الجريبي أنه من بين النقاط المعدّلة، سحب وسائل التحرّي الخاصة بالجرائم الإرهابيّة على جرائم غسل الأموال، وكذلك آجال الإحتفاظ، ملاحظا أنه تم في فصول أخرى مزيد تدقيق المصطلحات لتجنّب التأويل، إذ صدرت عديد التشريعات مثل التشاريع المتعلقة بالبنك المركزي والقطب القضائي الإقتصادي والمالي، مما يستوجب توحيد المصطلحات الواردة في مختلف القوانين، فضلا عن توسيع مجال القانون في ما يتعلق بجرائم الإرهاب وغسيل الأموال والتوسيع في مجال تطبيق القانون وضمان المحاكمة العادلة ومبدأ التناسب الذي ينطبق على كل الجرائم.
وأوضح أن تنقيح القانون منح سلطة تقديرية للقاضي في جرائم الإرهاب ومنع غسل الأموال، مشيرا إلى وجود توجّه على الصعيد العالمي يتمثل في سحب مبدأ المحاكمة العادلة على جميع الجرائم، وإفراد كل شخص بالعقوبة التي تتناسب مع فعله. وقد تقرّر بالتالي حذف الفصل 53 من قانون مكافحة الإرهاب في ما يتعلق بظروف التخفيف.
وأشار أيضا في هذا السياق إلى وجود لجنة خاصة تشتغل على مجلّة الإجراءات الجزائيّة لإدخال التعديلات اللازمة من أجل اختصار الآجال في الإجراءات الجزائية.
كما بيّن وزير العدل السابق والذي اشتغل مع لجنة التشريع العام على تعديلات القانون، أن « الإشكاليات التطبيقية تتمثّل إجمالا في المصطلحات غير الموحّدة بين عديد النّصوص القانونية التي يجب ملاءمتها. كما أنّ تقييد تطبيق القانون بثلاث سنوات، غير ممكن خاصّة وأنّ بعض الجرائم الصرفيّة والجبائيّة لا يمكن أن تتقيّد بآجال ».
ومن بين التتنقيحات والتعديلات المدخلة على مشروع القانون الأساسي عدد 28 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015، مزيد تدقيق معنى الجريمة الإرهابية، إذ نصّ مشروع القانون على أنه « يعدّ مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار، كل من يتعمّد القبض على شخص أو إيقافه أو سجنه أو حجزه، دون إذن قانوني وهدّد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث، سواء كان دولة أو منظمة دولية أو شخصا طبيعيا أو معنويا أو مجموعة من الأشخاص على القيام أو الإمتناع عن القيام بفعل معيّن، كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن تلك الرهينة. »
ونصّ تعديل الفصل 29 من مشروع القانون على أن « يعاقب بالإعدام، كل من يتعمّد في سياق جريمة إرهابية، ارتكاب جريمة الإغتصاب ».
يذكر أن مجلس نواب الشعب كان صادق يوم 26 جويلية 2015، على مشروع القانون الأساسي عدد 2015/22 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بموافقة 174 نائبا، واحتفاظ 10 بأصواتهم، دون أي اعتراض.

بقية الأخبار

اتصل بنا

النشرات-الاخبارية

podcast widget youtube

تابعونا على الفايسبوك

spotify podcast widget

مشروع-اصلاح

moudawna

mithek

tun2

talab

maalouma