البث الحي

الاخبار : أخبار وطنية

arp

لجنة تنظيم الإدارة تواصل النظر في مشروع مجلة الجماعات المحلية وترجئ النظر في الفصلين 28 و29 إلى حين الرجوع إلى آراء الخبراء

واصلت اليوم لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، النظر في مشروع مجلة الجماعات المحلية، بمناقشة الفصلين 28 و29 المتعلقين أساسا بالديمقراطية التشاركية، وضمان سبل مشاركة المواطن والمجتمع المدني في إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية.
وقد تم إرجاء النظر في الفصلين المذكورين، إلى حين الرجوع إلى آراء الخبراء لتحديد الموقف القانوني من المسألة، بعد إثارة النواب لإشكال يتصل بمضمون الفصل 139 من الدستور وبمصطلح « مواطن ».
وطرح النواب خلال النقاش، مسألة تعميم مبدأ التشاركية على جميع المتساكنين، أم الاكتفاء بمضمون الفصل 139 من الدستور، الذي يؤكد ان الجماعات المحلية « تعتمد آليات الديمقراطية التشاركية ومبادئ الحوكمة المفتوحة، لضمان إسهام أوسع للمواطنين والمجتمع المدني في إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية، ومتابعة تنفيذها طبقا لما يضبطه القانون ».
وينص الفصل 28 من مجلة الجماعات المحلية، على أن اعتماد البرامج التنموية يخضع وجوبا إلى آليات الديمقراطية التشاركية، ولا يمكن إعدادها إلا باستيفاء إجراء مشاركة فعلية للمتساكنين ولمنظمات المجتمع المدني.
كما أكد هذا الفصل، على أن مجلس الجماعة المحلية يضمن للمتساكنين مشاركة فعلية شاملة لكافة الفئات الإجتماعية والمناطق المكونة للجماعة المحلية، في مختلف مراحل إعداد برامج التنمية ومتابعة تنفيذها وتقييمها، وأن الجماعة المحلية تلتزم باتخاذ كل التدابير لإعلام المواطنين ومنظمات المجتمع المدني مسبقا بالسياسات العامة والبرامج التنموية وضمان مشاركتهم.
ووردت على الفصل 28 مقترحات تعديل من قبل عدد من مكونات المجتمع المدني، من بينها تمكين اي مواطن أو جمعية صلب المجتمع المدني من اللجوء إلى القضاء الإداري، إذا تم الإخلال بمبادئ وآليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها .
كما تمت المطالبة بتدقيق عبارة المشاركة الفعلية للمتساكنين والمجتمع المدني، وبالتوجه نحو التخلي عن ضبط إطار المنهجية التشاركية بموجب أمر حكومي، والاستعاضة عن ذلك بوثيقة توجيهية من المجلس الأعلى للجماعات المحلية.
أما الفصل 29 فقد نصّ على « أن تمسك الجماعة المحلية وجوبا سجلا خاصا بآراء المتساكنين  » وعلى ان « تنشر الجماعات المحلية بمواقعها الإلكترونية وبمقراتها مشاريع القرارات الترتيبية التي تنوي عرضها للتداول على مجالسها المنتخبة قبل 15 يوما من انعقاد جلسة التداول ».
كما يتم ضبط شروط تنفيذ هذا الفصل وإجراءاته بمقتضى أمر حكومي، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.
ووردت على هذا الفصل كذلك جملة من مقترحات التعديل، من بينها أن تكون آجال الإعلام معقولة وتتواصل ثلاثة اسابيع على الأقل وليست 15 يوما.

بقية الأخبار

اتصل بنا

النشرات-الاخبارية

podcast widget youtube

تابعونا على الفايسبوك

spotify podcast widget

مشروع-اصلاح

moudawna

mithek

tun2

talab

maalouma